الشيخ الأنصاري
68
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
شيء من هذا أبدا ، أو يكون . أيشتريه ، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به ؟ قال عليه السلام : إذا علم « 15 » من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به ( 1 ) . وظاهر ( 2 ) الأخيرين كموثقة سماعة أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع ، لا من حيث جهالته ، فإن ما في الاسكرجة غير معلوم بالوزن والكيل .
--> ( 15 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب